للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (١).

- تعريف ابن قدامة: " وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة " (٢).

وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف -رحمه الله-: لغير حاجة كان جيدا؛ لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (٣).

جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوز؛ والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (٤).

وبالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة، وهي:

١ - إمكان الانتفاع به.

٢ - حل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة.

ولعل هذا هو ما أراده ابن عابدين الحنفي حين قال: (على وجه الاختيار) في تعريفه الذي أوردته قي تعريفات الحنفية.

٣ - إمكانية ثبوته في الذمة، ولعل هذا هو ما عبرنا عنه عند الآخرين بإمكان المعاوضة، وبالتمول، فيخرج ما لا يمكن فيه ذلك لقلته كحبة قمح ونحوها.


(١) أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي تحقيق محمد العجمي: ص ١٦٣
(٢) المقنع (٢/ ٥) مع حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى
(٣) الممتع في شرح المقنع للتنوخي
(٤) الإنصاف (١٢/ ٢٠٧)