للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- قال السيوطي: (قال الشافعي -رضي الله عنه-: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك) (١)، وهو نقل لما سبق بتصرف يسير.

- تعريف الزركشي قال: (المال ما كان منتفعا أي مستعدا لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع) (٢).

- قال النووي -رحمه الله تعالى-: (فما لا نفع فيه ليس بمال. . .) ولعدم المنفعة سببان:

أحدهما: القلة كالحبة والحبتين من الحنطة، والزبيب، ونحوهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا، ولا ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ، ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء. . . وحكى صاحب التتمة وجها: أنه يصح بيع ما لا منفعة فيه لقلته، وهو شاذ ضعيف.

السبب الثاني: الخسة كالحشرات، والحيوان الطاهر ضربان: ضرب ينتفع به فيجوز بيعه كالنعم والخيل. . . الضرب الثاني: ما لا ينتفع به، فلا يصح بيعه، كالخنافس، والعقارب، والحيات، والفأر، والنمل، ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها. . .) (٣).


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧)
(٢) المنثور للزركشي (٣/ ٢٢٢)
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)