للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - روى طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١).

وفي رواية عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة، قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم (٢).

يقول ابن تيمية: فلما كان زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم؛ كمنعهم من متعة الحج، وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة في الخمر (٣).

وخلاصة ما مضى: فإنه لا يحل للمحتسب الإنكار على قول في مسألة خلافية مشتهرة وحمل الناس على غيره إلا إن كان الأخذ بالقول أو الفعل المخالف يؤول إلى مفسدة محظورة، أو إماتة سنة معلومة، أو معصية يتحقق بها إثم. والله أعلم.


(١) أخرجه أحمد ومسلم / نيل الأوطار، ج ٦ ص ٢٥٨.
(٢) أخرجها مسلم / نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٥٨.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ١٤ ص ١٥٨.