للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الإجماع.

قوله: (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع، ولغير أبي ذر: (مثلا بمثل) وهو مصدر في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون. أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن، وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه: «إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (١)».

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلوا، وهو رباعي من أشف والشف بالكسر الزيادة، وتطلق على النقص.

قوله: (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال، أي المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر، قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء (٢)» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٩).
(٢) سنن الترمذي البيوع (١٢٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٨٢)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨١).