للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسماعيلي لما عدل عنها. وقوله: (فلقيه عبد الله) أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه، وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده.

فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري عن طريق سالم، وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه: أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل (١)». الحديث فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: (أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل (٢)» الحديث، ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه.

قوله في الرواية الأولى (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب وقد تقدم توجيهه، ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعا لغيره في


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥١).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٧٣)، موطأ مالك البيوع (١٣٢٤).