للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقصد إلى التأخير في الصرف قاله ابن بطال، واستدل بقوله: (مثلا بمثل) على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة، وهو أن يبيع مد عجوة ودينارا بدينارين مثلا، وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حتى تفصل أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود فقلت: إنما أردت الحجارة، ففال: لا، حتى تميز بينهما.