للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرون أن المثقال يختلف عن الدينار، فالدينار عندهم أصغر من المثقال بنسبة يسيرة، وهذه نصوصهم:

قال الخطيب الشربيني الشافعي: (ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب: عشرون مثقالا، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر، وقطع من طرفيها ما دق وطال، ونصاب الورق مائتا درهم تحديدا «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (١)»، والأوقية: أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع، قاله في المجموع، والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشرة درهما وسبعان، ووزن الدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة) (٢).

وقال المالكية: وزن كل دينار ٧٢ حبة من مطلق الشعير (٣)، وكل درهم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط (٤) فتكون المائتا درهم تساوي: ١٤٠ مثقالا من مثاقيل الأندلس والمغرب التي كل دينار منها عشرة دراهم، وكل سبعة دنانير أوقية (٥)، وتكون المائتا درهم ١٨٥ ونصف وثمن درهم بدراهم مصر لكبرها (٦).

وقال ابن حجر: لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ (مائة


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٩)، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩)، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٤)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٥٨)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٨٦)، موطأ مالك الزكاة (٥٧٦)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٣).
(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٠٣، ومغني المحتاج ١/ ٣٨٩.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٥٥
(٤) القوانين الفقهية، ابن جزيء ص٨٩.
(٥) القوانين الفقهية ص٨٩.
(٦) الشرح الصغير للدردير ٢/ ١٤٠.