للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأربعين مثقالا) من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي، فإنه انفرد بقوله: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم (١) وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد (٢) وكذا فرق المريسي الإجماع باعتبار النصاب بالعدد لا بالوزن.

وخالف الحنفية في تقدير الدرهم، فبعد أن قرروا النصاب مائتي درهم شرعي قالوا: زنة كل درهم ١٤ قيراط، والقيراط: خمس شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي: ٧٠ شعيرة. وفي الذهب قالوا نصاب الذهب: عشرون مثقالا - زنة كل مثقال عشرون قيراطا، فالمثقال الشرعي: مائة شعيرة، فهو: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، لأن الدرهم سبعون شعيرة، والمثقال: مائة شعيرة (٣)، وأكدوا على أن النسبة الشرعية ٧/ ١٠ أمر لا يمكن تجاهله في تقدير النصاب.

وقال ابن حزم وبحثت أنا غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه: اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار الحبة بحب الشعير المطلق، والدرهم: سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكي: سبعة وخمسون حبة وستة أعشار الحبة وعشر عشرها، فالرطل: مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور (٤)، ونقل النووي نص ابن حزم السابق، وأضاف إلى مقدار الرطل السابق وأربعة أسباع الدرهم (٥)، وقد ذكر ابن خلدون رأي الجمهور المتقدم بأن الدرهم: سبعة أعشار المثقال، وأن الأوقية: أربعون درهما، والمثقال: ٧٢ حبة شعير


(١) فتح الباري ص٣١١ ج ٣.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٨٥ تحقيق د. محمد ولد ماديك الموريتاني.
(٣) اللباب شرح الكتاب ١/ ١٤٨، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٦.
(٤) المحلى ٥/ ٢٤٦، نشر دار الآفاق الجديدة.
(٥) المجموع شرح المهذب ٦/ ١٦.