القول في هذه المسألة العز ابن عبد السلام - رحمه الله - حيث قال: فإن قيل: هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب:
أن الطاعات ثلاثة أضرب: أحدها: ما شرع مجهورا كالأذان والإقامة. . . وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . . فهذا لا يمكن إخفاؤه، فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص فيأتي به مخلصا كما شرع.
الثاني: ما يكون إسراره خيرا من إعلانه كإسرار القراءة في الصلاة، أو إسرار أذكارها، فهذا إسراره خير من إعلانه.
الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء. . . كان الإخفاء أفضل من الإبداء لقوله تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}(١).
ومن أمن الرياء فله حالان:
إحداهما: ألا يكون ممن يقتدى به، فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن الرياء عند الإظهار.