. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
الثَّانِي: أَنَّ الْفِعْلَ مَخْصُوصٌ بِالْمَحْسُوسِ، لِأَنَّهُ لَا يُنْبِئُ عَنِ الْمَعْقُولِ، وَالْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَى الْمَحْسُوسِ وَالْمَعْقُولِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ أَعَمَّ فَائِدَةً، فَهُوَ أَوْلَى.
الثَّالِثُ: أَنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي كَوْنِهِ دَالًّا، وَالْفِعْلُ اخْتُلِفَ فِيهِ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى.
الرَّابِعُ: أَنَّ الْعَمَلَ بِالْفِعْلِ يُبْطِلُ الْقَوْلَ بِالْكُلِّيَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْقَوْلِ لَهُ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْأُمَّةِ فَلِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْفِعْلِ حِينَئِذٍ وَالْعَمَلُ بِالْقَوْلِ لَا يُبْطِلُ الْفِعْلَ بِالْكُلِّيَّةِ ; لِأَنَّهُ يُبْقِي الْعَمَلَ بِالْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّسُولِ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَلَوْ عَمِلْنَا بِالْقَوْلِ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ، وَلَوْ عَمِلْنَا بِالْفِعْلِ لَمْ يُمْكِنْ. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، وَلَوْ بِوَجْهٍ، أَوْلَى.
وَالْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْفِعْلِ قَالُوا: الْفِعْلُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنَ الْقَوْلِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَبَيَّنُ بِهِ الْقَوْلُ ; لِأَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ: " «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي» " وَ " «خُذُوا عَنَى مَنَاسِكَكُمْ» " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَنَاسِكِ الْحَجِّ مُبَيِّنٌ لِقَوْلِهِ: " صَلُّوا " وَ " خُذُوا ".
وَكَذَا خُطُوطُ الْهَنْدَسَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مُبَيِّنٌ لِلْقَوْلِ ; فَإِنَّ بَيَانَ دَعَاوَى الْهَنْدَسَةِ إِنَّمَا هُوَ بِفِعْلِ الْخُطُوطِ وَالسُّطُوحِ وَالدَّوَائِرِ. فَيَكُونُ الْفِعْلُ أَوْلَى.
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْبَيَانَ بِالْفِعْلِ وَإِنْ وَقَعَ، لَكِنَّ الْبَيَانَ بِالْقَوْلِ أَكْثَرُ، فَهُوَ أَوْلَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute