. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ، نَحْوَ (زَيْدٍ) .
وَإِنَّمَا قَالَ: " اشْتَرَكَتْ فِيهِ " لِيُخْرِجَ عَنْهُ كُلَّ نَكِرَةٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْدَادِ، نَحْوَ عَشْرَةٍ، فَإِنَّهَا وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ، وَهِيَ أَجْزَاؤُهَا لَكِنْ لَا بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ الْأَجْزَاءُ ; فَإِنَّ الْمَعْنَى الْكُلِّيَّ لِلْعَشَرَةِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْآحَادِ الَّتِي هِيَ أَجْزَاؤُهَا.
وَإِنَّمَا قَالَ: " مُطْلَقًا " لِيُخْرِجَ عَنْهُ الْمَعْهُودِينَ، نَحْوَ " الرِّجَالِ " فَإِنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ لَا مُطْلَقًا بَلْ بِقَيْدِ كَوْنِهَا مَعْهُودَةً.
وَإِنَّمَا قَالَ: " ضَرْبَةً " أَيْ دَفْعَةً لِيُخْرِجَ عَنْهُ النَّكِرَةَ، نَحْوَ " رَجُلٍ " وَ " رِجَالٍ " فَإِنَّهُمَا وَإِنْ دَلَّا عَلَى مُسَمَّيَاتٍ لَكِنْ لَا دُفْعَةً بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ.
وَالْخَاصُّ بِخِلَافِ الْعَامِّ؛ أَيِ الْخَاصُّ هُوَ مَا دَلَّ لَا عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً.
[مَسْأَلَةٌ: الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ]
ش - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً، وَأَمَّا عُرُوضُهُ لِلْمَعَانِي فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي، لَا حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي مَجَازًا لَا حَقِيقَةً.
وَثَالِثُهَا: وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي حَقِيقَةً، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: " وَثَالِثُهَا الصَّحِيحُ كَذَلِكَ "؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُمُومَ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةً هُوَ شُمُولُ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى كَمَا يَعْرِضُ لِلَّفْظِ يَعْرِضُ لِلْمَعَانِي. فَكَمَا يَكُونُ حَقِيقَةً فِي اللَّفْظِ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي الْمَعْنَى، كَعُمُومِ الْمَطَرِ وَالْخِصْبِ وَنَحْوِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute