. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
وَإِنْ سُلِّمَ تَسَاوِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فِي الْبَيَانِ، رُجِّحَ جَانِبُ الْقَوْلِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ.
وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْوَقْفِ هَهُنَا فَضَعِيفٌ ; لِأَنَّا مُتَعَبَّدُونَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا، إِمَّا الْفِعْلُ أَوِ الْقَوْلُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا، بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا، وَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهِمَا، وَقَدْ ثَبَتَ رُجْحَانُ الْقَوْلِ عَلَى الْفِعْلِ، فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَى الْعَمَلِ بِالْقَوْلِ.
بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى الَّتِي حَكَمْنَا فِيهَا بِالْوَقْفِ. فَإِنَّا لَسْنَا مُتَعَبَّدِينَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ; أَنَّهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا الْحُكْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَدِهِمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّسُولِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. فَالْحُكْمُ بِالْوَقْفِ فِيهَا أَوْلَى.
وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ عَامًّا لَهُ وَلَنَا، فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ وَتَأَخَّرَ الْقَوْلُ، فَهُوَ نَاسِخٌ ; لِوُجُوبِ تَكْرَارِ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ، وَلِوُجُوبِ التَّأَسِّي فِي حَقِّنَا. وَإِنْ تَأَخَّرَ الْفِعْلُ وَاشْتُغِلَ بِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِمُقْتَضَى الْقَوْلِ نَسَخَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ عِنْدَنَا إِلَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْقَوْلُ لَهُ ظَاهِرًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ الْفِعْلُ حِينَئِذٍ مُخَصِّصًا لِلْقَوْلِ.
وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا الْفِعْلُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْمَعْصِيَةِ.
وَإِنِ اشْتُغِلَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْإِتْيَانِ، فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْقَوْلُ التَّكْرَارَ، فَلَا مُعَارَضَةَ، لَا فِي حَقِّهِ وَلَا فِي حَقِّنَا.
وَإِنِ اقْتَضَى الْقَوْلُ التَّكْرَارَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ لِلتَّكْرَارِ. وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُفَصِّلْ وَحَكَمَ بِأَنَّ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ مُطْلَقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute