. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الشرح]
أَجَابَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ بِالْفَرْقِ: فَإِنَّ الْكَافِرَ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِ ; فَإِنَّ الْفِسْقَ لَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْأُمَّةِ.
وَالصَّبِيُّ إِنَّمَا يُرَدُّ قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ لِقُصُورِهِ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ. بِخِلَافِ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا; لِأَنَّهُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَدَارِكِهَا.
وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْفِسْقَ يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لِلتُّهْمَةِ، وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ. فَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لَا تُعْتَبَرُ. أَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى مَا يَكُونُ لَهُ، فَعَدَمُ مُوَافَقَتِهِ تُعْتَبَرُ ; لِأَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ التُّهْمَةِ.
[اختصاص الْإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ]
ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحَابَةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَمْ لَا؟
ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ، بَلْ يَنْعَقِدُ إِجْمَاعُ مُجْتَهَدِي كُلِّ عَصْرٍ.
وَذَهَبَ الظَّاهِرِيُّونَ إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ.
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute