للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشتَرَطُ قَولُ الوَليِّ أو وَكيلِهِ: زَوَّجتُ فَلانَةً فُلانًا، أو لِفُلانٍ، وقَولُ وَكيلِ الزَّوجِ: قَبِلتُهُ لِمُوكِّلِي فلانٍ، أو لِفُلانٍ.

وَوَصِيُّ الوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ بِمَنزِلَتِهِ، فيُجبِرُ مَنْ يُجبِرُهُ، مِنْ ذَكَرِ وأَنثى. وإن استَوَى وليَّانِ فأكثَرُ فِي دَرَجَةٍ، صَحَّ التَّزويجُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ،

(ويُشتَرَطُ قَولُ الوليِّ) لوَكيلِ زَوجٍ (أو) قَولُ (وَكيلِه) أي: الوَليِّ لوَكيلِ زَوجٍ: (زَوَّجتُ فُلانَةً) بِنتَ فُلانٍ (فُلانًا) ويَصِفُه بما يتميَّزُ به (أو): زوَّجتُ فُلانَةً بنتَ فُلانٍ (لِفُلانٍ) ابنِ فُلانٍ. أو يَقولُ وَليٌّ أو وَكيلُه: زوَّجتُ مُوكِّلَكَ فُلانًا فُلانَةً بِنتَ فُلانٍ. ولا يَقولُ: زَوَّجتُكَهَا، ونحوَه (١).

(و) يُشتَرَطُ (قَولُ وكيلِ الزَّوجِ: قَبِلتُه) أي: النِّكاحَ (لموكِّلي فُلانٍ، أو) قَبِلتُهُ (لفُلانٍ).

(ووَصيُّ الوليِّ) كأَبٍ وغَيرِه مِن الأولياءِ (في النِّكاحِ بمَنزِلَتِه) أي: الموصى؛ لقِيامِه مَقامَهُ (فيُجبِرُ) وَصيٌّ (مَن يُجبِرُهُ) مُوصٍ لو كانَ حيًا (مِن ذَكَرٍ وأُنثى)؛ لقِيامِه مقامَه، سواءٌ عيَّن لهُ الزَّوجُ أو لا؛ لأنَّ مَن مَلكَ التَّزويجَ، إذا عُيِّنَ لهُ الزَّوجُ، مَلَكَهُ مع الإطلاق.

ولا خِيارَ -لمَن زوَّجَه وصيٌّ صَغيرًا من ذكر وأنثى- بِبُلُوغٍ، لقِيامِ الوصيِّ مَقامَ الموصِي، فلم يَثبُت في تَزويجِه خِيارٌ، كالوكيل (٢).

(وإن استَوَى وليَّانِ فأكثَرُ) لامرَأَةٍ (في دَرَجَةٍ) كإخوَةٍ كلُّهم لأبوَين، أو لأبٍ، أو بَني إخوَةٍ كذلك، أو أعمامٍ، أو بَنيهِم كذلك (صَحَّ التزويجُ مِن كُلِّ واحِدٍ)


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ١٤٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٥).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ١٤٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>