للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل

والثُّلُثَانِ فَرضُ أربَعَةٍ:

فَرضُ البنتَينِ فأكثَرَ، وبنتَي الابنِ فأكثَرَ، والأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ فأكثَرَ، والأُختَينِ للأبِ فأكثَرَ.

والثُّلثُ فرضُ اثنين:

(فصلٌ)

(والثُّلُثانِ فَرضُ أربعةٍ):

الأوَّل: (فرضُ البنتينِ فأكثرَ)، أي: ثِنتَينِ فأكثرَ.

(و) الثاني: فَرضُ (بِنتَي الابنِ، فأكثرَ) أي: ثِنتَين فأكثرَ، قياسًا على البناتِ.

(و) الفرضُ الثالثُ: (الأُختَينِ الشَّقيقَتَينِ فأكثرَ) أي: فما يَزيدُ عن ثِنتَينِ، كثلاثٍ وأربعٍ فأكثرَ.

(و) الفرضُ الرابعُ: (الأختينِ للأب (١) فأكثرَ) أي: ثلاث وأربَعٌ فأكَثَر.

"فائدةٌ": لابدَّ من اشتِرَاطِ عدمِ المُعصِّبِ في إرثِ هؤلاءِ الإناثِ الثُّلُثَينِ، ولابدَّ من اشتِراطِ عدمِ الأولادِ في إرثِ بناتِ الابنِ الثلثينِ، وفي إرثِ الأخواتِ كذلك، ولابدَّ من اشتراطِ عدمِ الأشقَّاءِ في إرثِ الأخواتِ للأبِ الثُّلُثينِ، وكلّ ذلك معلومٌ.

(والثلثُ فرضُ اثنين):


(١) في الأصل: "لأب".

<<  <  ج: ص:  >  >>