فَصْلٌ
وشُروطُ الغُسْلِ سَبعَةٌ:
انقطاعُ ما يوجِبُه، والنيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المباحُ، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه.
وواجبُه: التسَّميةُ،
(فصلٌ)
(وشروطُ الغُسلِ سبعةٌ):
الأوَّلُ: (انقطاعُ ما يوجبُه) من نحوِ حيضٍ ونفاسٍ.
(و) الشرطُ الثاني: (النيةُ) أي: برفعِ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةِ ما شرطُ له الطَّهارةُ الكبرى، كقراءةِ القرآنِ، أو رفعِ الجنابةِ، أو الحيضِ، أو نحوِ ذلك.
(و) الشرطُ الثالثُ: (الإسلامُ) فلا يصحُّ من كافرٍ؛ لعدمِ صحةِ النيةِ منه.
(و) الشرطُ الرابعُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.
(و) الشرطُ الخامسُ: (التمييزُ) وهو (١) من بلغَ سبعَ سنينَ.
(و) الشرطُ السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) وقدْ تقدَّمَ.
(و) الشرطُ السابعُ: (إزالةُ (٢) ما يمنعُ وصولَه) وقدْ تقدمَ.
(وواجبُه) أي: الغسلِ: (التسميةُ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لا يقومُ غيرُها مقامَها.
(١) في الأصل: "ومن".
(٢) سقطت: "إزالة" من الأصل.