للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشتَرَطُ في وَكِيلِ الوليِّ ما يُشتَرطُ فِيهِ.

ويَصِحُّ توكيل الفَاسِقِ فِي القَبولِ.

ويَصِحُّ التَّوكِيل مطلَقًا، كـ: زَوِّجْ مَنْ شِئتَ، ويَتَقيَّدُ بالكُفؤ. ومقَيَّدًا، كـ: زوِّجّْ زَيدًا.

(ويُشتَرطُ في وَكيلِ الوَليِّ (١) ما يُشتَرطُ فِيه) أي: الوليِّ، مِن ذُكورَةٍ، وبلوغٍ، وعقلٍ، وعدالةٍ، ورُشدٍ، وغيرِها؛ لأنَّها وِلايَةٌ، فلا يَصحُّ أن يُباشِرَها غيرُ أهلِها، ولأنَّه إذا لم يَملِك تَزويجَ مَولِيَّتِه أصالَةً، فلأَن لا يَملِكُ تزويجَ مَوليَّةِ غَيرِه بالتَّوكيلِ أَولى.

(ويَصحُّ توكيلُ الفاسِقِ) ونحوِه، كيَهوديٍّ وكَّلَهُ مُسلِمٌ في قَبولِ نِكاحِ يَهوديَّةٍ له (في القَبول) أي: في قَبولِ النكاحِ؛ لأنَّه يَصحُّ قَبولُه لنَفسِه.

(ويَصحُّ التوكيلُ مُطلقًا، كـ: زوِّجْ مَنْ شِئتَ) نصًا. ورُوي أنَّ رَجُلًا مِن العَربِ تَركَ ابنتَه عندَ عمرَ، وقال: إذا وَجدْتَ كُفؤًا فزوِّجْه، ولو بِشِرَاكِ نَعلِه، فزوَّجَها غثمانَ بنَ عفَّان، فهي أُمُّ عَمرِو بنِ عُثمان (٢). واشتهرَ ذلِكَ ولم يُنكَر، ولأنَّه إذنٌ في النِّكاحِ، فجَازَ مُطلَقًا، كإذنِ المرأَةِ لوليِّها.

(ويَتقيَّدُ) الوَكيلُ المطلَقُ (بالكُفؤ) ظاهِرُهُ: وإن لم يُشتَرَط. وقالَ في "الترغيب": إن اشتُرِطَ. واقتَصرَ عليه في "المبدع" وغيرِه. ولعلَّ ما ذَكَرَ المصنفُ أوْلى؛ لأنَّ الإطلاقَ يُحمَلُ على ما لا نقيصةَ فيه.

(و) يَصحُّ (مُقيَّدًا، كـ: زَوِّج زَيدًا) أو زَوِّج هذا، فلا يُزوِّج غَيرَهُ.


(١) سقطت: "الولي" من الأصل.
(٢) أخرجه ابن شبة في "أخبار المدينة" (٣/ ٩٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>