وإنْ كان مكانَ الزوجِ زوجةٌ، فتكونُ الورثةُ: زوجةٌ، وجَدَّةٌ، وأخًا لأمِّ. مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ؛ لها واحدٌ، يبقى ثلاثةٌ، لا تنقسمُ على مسألةِ الردِّ، وهي اثنانِ وتباينُها، فاضربْ مسألةَ الردِّ اثنينِ في مسألةِ الزوجيةِ أربعةٍ، تكنْ ثمانيةً، للزوجةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، ولكل من الجَدَّةِ والأخِ لأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ.
وإن كان مكانَ الجَدَّةِ أختٌ من الأبوينِ، فالورثةُ: زوجةٌ، وأختٌ لأبوين، وأخٌ لأمٍّ. مسألةُ الردِّ من أربعةٍ، للأختِ ثلاثةٌ، وللأخِ لأمٍّ واحدٌ، يفضلُ لهم عن فرضِ الزوجةِ ثلاثةٌ، تباينُ الأربعةَ، فإذا ضَربتَ أربعةً في أربعةٍ، انتقَلَت المسألةُ إلى ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجَةِ أربعَةٌ، وللأختِ تسعةٌ، وللأخِ ثلاثةٌ.
وإنْ كان مع الزوجةِ بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فمسألةُ الزوجيةِ من ثمانيةٍ، ومسألةُ الردِّ من أربعةٍ، والفاضلُ عن الزوجةِ سبعةٌ لا تنقسمُ على الأربعةِ، وتباينُها، فإذا ضَربتَ أربعةً في ثمانيةٍ، انتقلتِ المسألةُ إلى اثنين وثلاثينَ، للزوجةِ أربعةٌ، وللبنتِ أحدٌ وعشرون، ولبنتِ الابنِ سبعةٌ.
وإنْ كان معهنَّ -أي: الزوجةِ والبنتِ وبنتِ الابنِ- جَدَّةٌ، صارتْ من أربعينَ؛ لأنَّ مسالةَ الردِّ من خمسةٍ، والباقي بعدَ فرضِ الزوجةِ، فاضربِ الخمسةَ في الثمانيةِ يحصلُ ما ذُكِرَ، للزوجةِ خمسةٌ، وللبنتِ أحدٌ وعشرون، ولبنتِ الابنِ سبعةٌ، وللجَدَّةِ سبعةٌ.
وإنْ كان مع أحدِ الزوجينِ واحدٌ منفردٌ ممن يُرَدُّ عليه من الورثةِ، أخذَ الفاضلَ عن الزوجِ أو الزوجةِ، كأنَّه عصبةٌ، ولا تنتقلُ المسألُة؛ لعدمِ المقتضي للنقلِ، كزوجةٍ وبنتٍ، للزوجةِ الثُّمنُ، واحدٌ من ثمانيةٍ، والباقي للبنتِ فرضًا وردًّا.