للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنْ وافقَ الباقي -بعدَ فرضِ الزوجيةِ- مسالةَ الردِّ بجزءٍ، كنصفٍ وربع وثمنٍ، فأرجعْ مسألةَ الردِّ إلى وفقِها، واعتبر الأدقَّ إن تعدَّدَ، ثمَّ اضربْ في مسألةِ الزوجيةِ، ثمَّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيةِ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ مسألةِ الردِّ؛ لقيامِه مقامَها. ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ الفاضلِ عن أحدِ الزوجينِ من مسألةِ الزوجيَّة؛ لقيامِ وَفْقِه مقامَه، كأربعِ زوجاتٍ، وثلاث جَدَّاتٍ متحاذياتٍ، وثمانِ بناتٍ. فمسألةُ الزوجيةِ أصلُها ثمانيةٌ، للزوجاتِ واحدٌ، لا ينقسمُ عليهنَّ، ويباينُ، فاضربْ أربعةً في ثمانيةٍ، تصحُّ من اثنينِ وثلاثينَ، للزوجاتِ أربعةٌ، ويفضلُ ثمانيةٌ وعشرونَ. ومسألةُ الردِّ من ثلاثينَ؛ لأنَّ أصلَها خمسةٌ، للجَدَّاتِ واحدٌ، لا ينقسمُ عليهنَّ، ويباينُ. وسهامُ البناتِ أربعةٌ، توافقُ عددهنَّ -وهو ثمانيةٌ- بالربعِ، فرجعنَ إلى اثنين، ثم ضُربِ الاثنانِ في عددِ الجدَّاتِ؛ للتبايُنِ بين المثبتِينَ من عددِ الفريقينِ، فكانَ الحاصلُ ستَّةً، ثمَّ اضربْ الستَّةَ في أصلِ مسألةِ الردِّ، وهو خمسةٌ، تبلغُ ثلاثينَ؛ للجَدَّاتِ ستَّةٌ، لكلِّ واحدةٍ سهمانِ، وللبناتِ أربعةٌ وعشرون، لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ، وبين الثلاثين التي صحَّتْ منها مسألةُ الردِّ، وبين الفاضلِ عن الزوجاتِ من مسألةِ الزوجيةِ، وهو ثمانيةٌ وعشرون، موافقةٌ بالأنصافِ، فأرجِعْ الثلاثين إلى نصفِها خمسةَ عشرَ، ثمَّ اضربْ الخمسةَ عشرَ في مسألةِ الزوجيةِ اثنينِ وثلاثين، تبلغُ أربعمائةٍ وثمانينَ، ومنها تصحّ، ثمَّ تقسِمُ. فكلُّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيةِ، أخذَه مضروبًا في وَفْقِ مسألةِ الردِّ، وهو خمسةَ عشرَ، ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ أخذَه مضروبًا في وَفْقِ الفاضلِ عن مسألةِ الزوجيَّة، وهو أربعةَ عشرَ، فللزوجاتِ أربعةٌ في خمسةَ عشرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>