صَحَّتْ مسألةُ الردِّ مِنْ مسألَةِ الزَّوجيَّةِ، وإلَّا فاضرِب مسألَةَ الرَّدِّ في مَسألَةِ الزوجيَّةِ. ثمَّ مَنْ له شَيءٌ مِنْ مَسألَةِ الزوجيَّةِ، أخذَه مَضرُوبًا في مَسألَةِ الردِّ، ومَنْ له شيءٌ مِنْ مسألَةِ الردِّ، أخذَهُ مضرُوبًا في الفَاضِلِ عَنْ مسألةِ الزوجيَّةِ. فزوجٌ وجدَّةٌ وأخٌ لأُمِّ مَثَلًا، فاضرِب مَسألةَ الردِّ، وهي اثنان، في مَسألَةِ الزَّوجِ وهِيَ اثنَانِ، فتَصِحُّ مِنْ أربَعَةٍ، وهَكَذَا.
مخرجِ الرُّبعِ، والباقي ثلاثةُ تنقسمُ على مسألةِ الردِّ، وهي ثلاثةٌ بين الأمِّ وولدَيها أثلاًثا؛ لأنَّ مسألةَ الردِّ من ثلاثةٍ، كما تقدَّمَ.
وكذا زوجةٌ، وأمُّ، وأخٌ لأمٍّ، للزوجةِ الرُّبعُ، والباقي للأمِّ وولدِها أثلاثًا، لها مِثلا مالِه، سهمانِ، وله سهمٌ. فـ (صحَّتْ مسألةُ الردِّ من مسألةِ الزَّوجَّيةِ).
(وإلَّا) ينقسمُ الباقي بعدَ فرضِ أحدِ الزوجينِ، على مسألةِ الردِّ، ولم يوافقْها (فاضربْ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزَّوجيَّةِ) فما حصلَ صحَّتْ منه المسألتانِ، ثم تقسمُه (ثمَّ مَن له شيءٌ من مسألةِ الزَّوجيَّةِ، أخذَه مضروبًا في مسألةِ الردِّ) لأنَّها التي ضُرِبتْ فيها. (ومَن له شيءٌ من مسألةِ الردِّ، أخذَه مضروبًا في الفاضلِ) عن فرضِ أحدِ الزوجينِ (عن مسألةِ الزوجيةِ) لأنَّه المستحقُّ لهم. وينحصرُ ذلك في خمسةِ أصولٍ:
أحدُها: ما ذكرَه بقولِه: (فزوجٌ، وجَدَّةٌ، وأخٌ لأمٍّ مَثَلًا) مسألةُ الزوجِ: من اثنينِ، مخرجِ النصفِ، له واحدٌ على اثنينِ. مسألةُ الردِّ: لا ينقسمُ ويباينُ (فاضربْ مسالةَ الردِّ، وهي اثنانِ، في مسألةِ الزَّوجِ، وهي اثنانِ) فاضربْ إحدَاهما في الأخرى، يكنِ الحاصلُ أربعةً (فتصحُّ من أربعةٍ) للزوجِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، ولكلٍّ من الجَدِّةِ والأخِ لأمِّ واحدٌ في واحدٍ بواحدٍ.