وأمٌّ وبنتٌ، مِنْ أربَعَةٍ، وأمٌّ وبنتَانِ، مِنْ خَمسَةٍ، ولا تَزيدُ عَليهَا؛ لأنَّها لو زَادَتْ سُدُسًا آخَرَ لاستَغرَقَتِ الفُرُوضَ.
وإن كانَ هُناكَ أحَدُ الزَّوجَينِ، فاعْمَلْ مسألَةَ الرَّدِّ، ثمَّ مسألَةَ الزوجيَّةِ، ثمَّ تقْسِمُ ما فَضَلَ عَنْ فَرضِ الزَّوجيَّةِ عَلَى مسألةِ الرَّدِّ، فإن انقَسَمَ، …
ولولدِها ثُلُثُه. ومع كونِ ولدِ الأمِّ ثلاثةً، تضربْ عددَهم في أصلِ المسألةِ وهو اثنانِ، تبلغُ ستةً؛ للأخ من الأمِّ النصفُ؛ ثلاثةٌ، ولكلِّ جَدَّةٍ سهمٌ.
(وأمٌّ وبنتٌ)، أو بنتُ ابنٍ (من أربعةٍ) للأمِّ السُّدسُ واحدٌ، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ النصفُ ثلاثةٌ، فيُقسمُ المالُ بينهما أرباعًا، للأمِّ ربُعه، وللبنتِ أو بنتِ الابنِ ثلاثةُ أرباعِه.
(وأمٌّ وبنتانِ) أو بنتا ابن، أو أختانِ لغير أمٍّ (من خمسةٍ) للأمِّ السُّدسُ، وللأُخريتينِ الثلثانِ أربعةٌ، فالمالُ بينهنَّ على خمسةٍ؛ للأمِّ خمُسُه، وللأخريتينِ أربعةُ أخماسِه.
(ولا تزيدُ) مسائلُ الردِّ (عليها) أي: الخمسةِ (لأنَّها لو زادتْ سُدُسًا آخرَ لاستغرقتِ الفروض) المال، فلا ردَّ.
(وإنْ كان هناك) أي: مع الذين يُردُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ (أحدُ الزَّوجينِ، فاعمَلْ مسألةَ الردِّ) كما تقدَّمَ. (ثمَّ مسألةَ الزَّوجيَّةِ) فإن كان من يُرَدُّ عليه شخصًا واحدًا، أخذَ الفاضلَ بعد فرضِ الزوجيَّةِ، وصحَّتْ من مسألةِ الزَّوجيَّةِ. وإنْ كان اثنينِ فأكثرَ، فأعطِ أحدَ الزوجينِ فرضَه من مسألتِه، (ثمَّ تقسِمُ ما فضلَ عن فرضِ الزَّوجيَّةِ على مسألةِ الردِّ).