٢ هُناك أقوالٌ أُخرى؛ وهي: الجواز إذا كانت من مضمر مرفوع، نحو: (أنت قائمًا في الدّار) ؛ والمنع إنْ كانت من ظاهرٍ؛ وعليه الكوفيّون.واختار ابن مالك أنّه إنْ كانت الحال اسمًا صريحًا ضعُف التوسّط، أو ظرفًا أو مجرورًا جاز التّوسُّط بقوّة.يُنظر: شرح التّسهيل ٢/٣٤٦، والارتشاف ٢/٣٥٥، والهمع ٤/٣٣، والأشمونيّ ٢/١٨١.٣ في ب: لتقديمه.٤ لعلّه أراد بالمعنويّ المقدّر؛ وهو متعلّق الجارّ والمجرور والظّرف.٥ أي: مذهب البصريّين.يُنظر: الارتشاف ٢/٣٥٥، والتّصريح ١/٣٨٥، والهمع ٤/٣٣، والأشمونيّ ٢/١٨١.٦ وكذلك الفرّاء.يُنظر: اللّباب ١/٢٩٠، والارتشاف ٢/٣٥٥، والتّصريح ١/٣٨٥، والأشمونيّ ٢/١٨١.٧ في أ: المتضّمنة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute