(فزال ذلك وأعادوها قبلت، ولو شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه) أوردت لدفع ضرر، أو جلب نفع، أو عداوة، أو زوجية فزال المانع (وعتق المكاتب وبرأ الموروث فأعادوها) لم تقبل، وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا كفر أو فسق أو تهمة غير عداوة ابتدأها مشهود عليه كقذفه البينة، وكذا مقاومته وقت غضب، ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة، وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف (١) * حد مطلقًا ولا وقود بل مال، ويأتي قريبًا معناه (وإن شهد شفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشفيع عن شفعته وأعادها) لم تقبل، ومن شهد بحق مشترك لمن ترد شهادته له وأجنبي ردت نصًا؛ لأنها لا تتبعض في نفسها.
(١)* قوله: (لم يستوف حدًا مطلقًا) سواء كان قذفًا أو غيره.