(وإن شهد بزنا ذكر المزني بها وأين وكيف) وفي أي زمان (زنى. وإن شهد أن هذا الطير من بيضته حكم له بها) لا إن شهد أن هذه البيضة من طيره، (وإن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد) سلم إليه المال أيضًا، ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول، ولا ترد الشهادة على النفي مطلقًا (١) بدليل هذه المسألة والإعسار وغيرهما، بل تقبل إذا كان النفي محصورًا، وإن شهد أنه طلق، أو أعتق، أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم يقبل.
وتصح (شهادة مستخف) وشهادة (من سمع) مكلفًا (يقر بحق)، أو عقد، أو عتق، أو طلاق، (أو يشهد شاهدًا بحق، أو يسمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه) ويلزمه أن يشهد بما سمع، وإن شهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدًا، أو قتله عمدًا، والآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وسكت ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته.
(وإن شهد) ا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد، أو باتفاقهما كسرقة وغصب (واختلفا في وقته)، أو مكانه، أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل، مما يدل على تغاير الفعلين (لم تكمل البينة)، وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد فبكل شيء شاهد، فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي، ولو كان بدل شاهد بينة ثبتا هنا إن ادعاهما، وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى، ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو غيره ولو نكاحًا أو قذفًا جمعت، وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره جمعت نصًا، وإن شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل خطأ، وآخر على إقراره لم تجمع، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية، ومتى جمعتا مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث تلي آخر المدتين.
(١)(ح): الشهادة بالنفي قال ابن قاضي الجبل في أصوله قبيل الأمر: قاعدة النفي ثلاثة أقسام: معلومة قطعًا كما يعلم أن فلانًا ليس بحضرتنا، ومظنون ظنًا قويًا كالشهادة عند التفلبس وبعدم وارث مشارك للورثة الموجودين، والثالث: منتشر لا ضابط له ككون زيد لم بيع هذه الدار طول عمره، وإخباره عن النفي كذب بخلاف ما لو أضاف النفي ليوم معين. انتهى.