الإقرار، والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه في الأصح، والحكم بالموجب لا يشمل الفساد. انتهى، والعمل على ذلك، وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف.
(وإن قال: حبست ظلمًا ولا حق عليّ، أو لا خصم لي نودي بذلك) عرفًا (فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه وخلي سبيله) ومع غيبة خصمه يبعث إليه، ومع جهله وتأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل، وينظر في مال غائب، وتقدم، (ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف) ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح، وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم.
ولا يجب (النظر في حال القاضي قبله، ولا ينقض من حكم من يصلح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة) متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر فيلزم نقضه نصًا، وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء فينقض نصًا، ولو زوجت نفسها لم ينقض في الأصح (أو إجماعا) قطعيًا، أو ما لا يعتقده، ولا ينقض لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافًا لمالك، وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه، ولا يعتبر طلب رب الحق، وينقضه إذا بانت البينة عبيدًا أو نحوهم إن لم ير الحاكم بها، وفي "المحرر": له نقضه، قال: وكذا كل مختلف فيه صادف ماحكم فيه ولم يعلم به.
(وإن استعداه أحد على خصمه) الحاضر بما تتبعه الهمة لزمه (إحضاره) ولو لم يحرر الدعوى، ولو طلبه خصمه، أو حاكم ليحضر مجلس الحكم حيث يلزم الحاكم إحضاره بطلبه منه لزمه الحضور.
ويعتبر (تحرير الدعوى في حاكم معزول) ومن في معناه ثم (يراسله)، فإن خرج من العهدة، وإلا أحضره، (وإن قال معزول) عدل لا يتهم: (كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق) وهو ممن يسوغ الحكم له (قبل)(١) * مطلقًا نصًا، قال بعض المتأخرين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم، وهو حسن. وإن أخبره
(١)* قوله: (قبل مطلقًا) أي سواء ذكر مستنده أو لا، ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها.