صرف في القرب) ويبدأ بالغزو نصًا، (وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف) من الثلث إن كان تطوعًا (في حجة بعد أخرى) راكبًا أو راجلًا نصًا، فلو لم تكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ نصًا، ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا وراث. نص عليهما (وإن قال: يحج عني فلان. فأبى الحج) بطلت الوصية (في حقه) ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة والبقية للورثة، وقيل: تبطل مطلقًا، وهو في بعض النسخ إن كان الحج نفلًا، وإلا أقيم غيره مقامه بنفقة مثل والفضل للورثة، إن لم يمتنع صرفت الألف إليه وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل.
(وإن وصى لأهل سكته، فهو لأهل دربه) أي زقاقه إن كان ساكنًا حال الوصية نصًا، (وإن وصى لأقرب قرابته)، أو لأقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحمًا (فأخٌ من أبٍ وأخٌ من أمٍ) إن دخل في القرابة (سواء) والإِناث كالذكور فيها.
(ولا يصح) تمليك (بهيمة. وتصح وصيته) لحبيس وفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه، فإن مات فالباقي للورثة.
(وإن وصى لحي وميت يعلم موته) أو لم يعلم فللحي النصف نصًا، (وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، فرد الورثة فللأجنبي السدس، وإن وصى لهما بثلثي ماله) فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فكذلك، ولو ردوا نصيب وارث، أو أجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث (١)، وله ولملك، أو حائط بالثلث فله الجميع نصًا، وله ولله أو للرسول بينهما، وما للرسول في الصالح العامة.
(وإن وصى بماله لا بنيه وأجنبي فردا وصيته) فله التسع (وإن صى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه فله تسع) فقط فلا يستحق معهم بالفقر والمسكنة نصًا.
(١)(ح): إذا أجازوا للوارث وحده استحق الأجنبي الثلث أيضًا كالمجاز له.