تَوْجِيه رِوَايَة نصب " جذعا "
وَفِي حَدِيثهَا: " يَا لَيْتَني فِيهَا جذعا " كَذَا وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة وَالْوَجْه جذع؛ لِأَنَّهُ خبر لَيْت.
ويضعف أَن يكون " فِيهَا " الْخَبَر لقلَّة فَائِدَته، وَهَكَذَا هُوَ فِي الشّعْر:
(يَا لَيْتَني فِيهَا جذع ... أخب فِيهَا وأضع)
وللنصب فِيهَا وَجه، وَذَلِكَ أَن يَجْعَل " فِيهَا " [الْخَبَر] وجذعا حَال، وَتَكون الْفَائِدَة [حَاصِلَة] من الْحَال.
حكم الِاسْتِثْنَاء من الْمُوجب أَو من الْمَنْفِيّ فِي الْمَعْنى
(٣٨٨) وَفِي حَدِيثهَا: " نهى عَن قتل جنان الْبيُوت إِلَّا الأبتر وَذُو الطفيتين، فَإِنَّهُمَا يخطفان أَو يطمسان الْبَصَر ".
وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة: وَذُو الطفيتين، بِالْوَاو، وَهُوَ مَرْفُوع، وَالْقِيَاس أَن يكون هُوَ والأبتر منصوبين؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء [من] مُوجب أَو من منفي. وَلَكِن الْمُقدر فِي الْمَعْنى مَنْصُوب؛ لِأَن التَّقْدِير: لَا تقتلُوا جنان الْبيُوت إِلَّا الأبتر.
حكم تَابع مَعْمُول الْمصدر
وَفِي لفظ آخر: " أَمر بقتل الأبتر وَذُو الطفيتين ". الْوَجْه: وذى مَعْطُوفًا على لفظ الأبتر. [فَأَما الرّفْع، فوجهه أَن يقدر لَهُ مَا يرفعهُ] وَالتَّقْدِير: لَكِن يقتل ذُو الطفيتين، والأبتر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute