وَلَو رفع على أَنه مُبْتَدأ وَكَفَّارَة خَبره جَازَ. وَهَذَا جَائِز، وَإِن كَانَت خطْوَة نكرَة؛ لِأَن التَّقْدِير خطْوَة مِنْهَا كَفَّارَة وخطوة مِنْهَا دَرَجَة، فَحذف الصّفة للْعلم بهَا. وَيجوز أَن يكون خطْوَة مَعَ تنكيرها فِي مَوضِع: بَعْضهَا كَفَّارَة وَبَعضهَا دَرَجَة.
[٦٤] عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ
تَوْجِيه قَوْله: " هَل من دَاع فأستجيب لَهُ "
(٢٨٦) وَفِي حَدِيث عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ: " هَل من دَاع فأستجيب لَهُ " الْجيد نصب هَذِه الْأَفْعَال؛ لِأَنَّهَا جَوَاب الِاسْتِفْهَام فَهُوَ كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَهَل لنا من شُفَعَاء فيشفعوا لنا} .
وَيجوز الرّفْع على تَقْدِير مُبْتَدأ: فَأَنا أعْطِيه، فَأَنا أُجِيبهُ.
[٦٥] عُثْمَان بن عَفَّان
تَوْجِيه قَوْله: " وَذَلِكَ الدَّهْر كُله "
(٢٨٧) وَفِي حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ: " مَا من امْرِئ مُسلم تحضره صَلَاة مَكْتُوبَة فَيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إِلَّا كَانَت كَفَّارَة لما قبلهَا من الذُّنُوب مَا لم يَأْتِ كَبِيرَة وَذَلِكَ الدَّهْر كُله ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute