٦٤ -
(أَبَا عرو ... ) // الطَّوِيل // يُرِيد يَا عكرمةُ وَيَا عُرْوَة ولأنَّ الْمُضَاف إِلَيْهِ تتمّة للمنادى فَصَارَ كأنَّه آخِره وَالْجَوَاب أمَّا الشّعْر فَلَا حجَّة فِيهِ لأنَّه ممَّار رخَّم فِي غير النداء للضَّرُورَة وأمَّا الْمُضَاف إِلَيْهِ فَهُوَ معربٌ غير منادى كَمَا سبق
[فصل]
وَلَا يجوز ترخيم الثلاثي غير المؤنثَّ وَقَالَ الكوفَّيون يجوز إِذا كَانَ الْأَوْسَط متحرَّكاً نَحْو (عُمَر)
حجَّة الأوَّلين أنَّ الثلاثيّ أقلُّ الْأُصُول فَحَذفهُ إجحاف وَلم يرد بِهِ سَماع يسوغَّ الْأَخْذ بِهِ واحتجَّ الْآخرُونَ بأنَّ فِي الاسماء المعربة مَا هُوَ على حرفين نَحْو (يَد) و (دم) و (غَد)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute