للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧/ ٤٣٧)، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٢) من طريق سفيان الثَّوري، عن ذكوان، عن عبد الله بن عامر، وليس في رواية عبد الرزاق ذكر أبي بكر، وهي في رواية ابن أبي شيبة. ورواه البيهقي (٨/ ٢٥١) بهذا الإسناد، ولفظه هو لفظ "البلوغ".

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن حد المملوك ذكرًا كان أم أنثى إذا قذف حرًّا أربعون جلدة، لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -، والنص إنما ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء، وهو قوله تعالى: {فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فكأن الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - قاسوا حد القذف على حد الزنا الثابت تنصيفه في حق الأمة، وتكون آية القذف العامة في الأحرار والأرقاء قد دخلها التخصيص، والمخصص وهو القياس، أعني قياس حد القذف من الأمة على حد الزنا في حقها، ثم قاسوا العبد على الأمة في ذلك كله بجامع الملك.

والقول الثاني: أن حد المملوك إذا قذف حرًّا ثمانون جلدة كحد الحر، وهذا قول ابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وابن حزم الظاهري (١)، ولعل من قال بذلك أخذ بعموم الآية، وهو أن العبد داخل في عمومها، ولا يمكن إخراجه إلَّا بدليل، ولم يرد دليل يخرجه لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس، وإنَّما ورد النص في تنصيف الحد على الأمة في حد الزنى، وقياس القذف على الزنى قياس مع الفارق؛ لأن القذف حق للآدمي، فَيُرْدَعُ العبد كما يردع الحر (٢)، واختار هذا القول الصنعاني، والشنقيطي، وابن عثيمين (٣). والله تعالى أعلم.


(١) "المحلى" (١١/ ١٦١ - ١٦٢)، "المغني" (١٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٢) "أضواء البيان" (٦/ ٩٣).
(٣) "سبل السلام" (٤/ ٣٧)، "أضواء البيان" (٦/ ٩٢ - ٩٣)، "الشرح الممتع" (١٤/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>