اللقطة: بضم اللام وفتح القاف والطاء من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض.
والمراد بها: المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب.
وقولنا:(ولا يعرف له صاحب) هذا شرط اللقطة، فإن كان المال يعرف صاحبه فليس بلقطة ويجب رده إليه.
واللقطة باعتبار الشيء الملقوط هل يملك أو لا، وهل يعرَّف أو لا؟ ثلاثة أقسام:
١ - ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد، مثل: الرغيف والحبل والسوط وبعض الأقلام الرخيصة.
٢ - الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع كالذئب والثعلب وولد الأسد ونحوها، مثل: الإبل، وسائر الطيور، والظباء.
٣ - ما عدا هذين القسمين، ويدخل فيه ما يهتم فيه الناس؛ كالدراهم والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع؛ كالغنم، والفصلان، والعجاجيل، وسيأتي حكم كل قسم.
وقد اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أو الترك؟ على أربعة أقوال:
القول الأول: أن الالتقاط أفضل من الترك، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقول لمالك، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، إذا كانت اللقطة بمضيعة وأمن نفسه عليها (١).