للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العصبة الذكور على خلاف في ترتيبهم يعلم من مراجعة كتب الفقه.

وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد (١).

واستدلوا -أيضًا- بقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَينَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٢]، ووجه الاستدلال: أن الله تعالى نهى عن عضل النساء اللاتي طُلِّقن وأتممن عدتهن عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء الزوج خاطبًا، ورضيت المرأة بالعودة إليه، والمخاطب هم الأولياء، ولو كان للمرأة تزويج نفسها بدون وليها لم يكن لنهي الأولياء عن العضل فائدة.

والقول الثاني: عدم اشتراط الولي، بل هو مندوب إليه، وهذا قول أبي حنيفة، وجماعة (٢).

واستدلوا بالنص والقياس، أما النص فقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٤]، وقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فأضاف النكاح إليهن، وهذه الإضافة تفيد جواز صدوره من المرأة.

وأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على البيع، فالمرأة الرشيدة البالغة تتصرف في مالها بالبيع والشراء دون ولاية، فكذا النكاح لها أن تعقد على نفسها بدون ولي.

والصواب قول الجمهور وأنه لا بد في النكاح من ولي يتولى العقد، لقوة أدلتهم، ومما يؤيد ذلك:

١ - صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال.

٢ - أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطب، فإن


(١) "بداية المجتهد" (٣/ ٢٠)، "المغني" (٩/ ٣٤٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ١٤٧).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٤١ - ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>