للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في كتاب "الزكاة"، باب "من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر … " (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥) من طريق حميد، عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا، وتمامه: "أرأيتك إن منع الله الثمرة؟ بم تستحل مال أخيك؟ " (١).

وفي سياق الحافظ للحديث وتخصيصه بالبخاري نظر، فإن الحديث عند البخاري في عدة مواضع، ليس منها هذا اللفظ.

وأما حديث أنس - رضي الله عنه - الثاني فقد أخرجه أبو داود في "البيوع"، بابٌ "في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأحمد (٢١/ ٣٧)، وابن حبان (١١/ ٣٦٩)، والحاكم (٢/ ١٩) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

وهذا الحديث إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (حتى يبدو صلاحها) مضارع منصوب بـ (حتى)، وهو بفتح الواو، غير مهموز يقال: بدا يبدو، من غير همز، بمعنى: ظهر، وبدأ يبدأ -بالهمزة-: شرع في الشيء.

وبدو الصلاح جاء تفسيره في الرواية المذكورة، وفي حديث أنس الذي بعده، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

قوله: (نهى البائع والمبتاع) المبتاع: هو المشتري، وهذه الجملة تأكيد للمنع، وفيها إيذان بأن المنع وإن كان احتياطًا لحق الإنسان، فليس له أن يتركه مع ارتكاب النهي.

قوله: (حتى تذهب عاهته) أي: عاهة الثمر، وفي رواية الكُشْمِيهني: (عاهتها)، والعاهة: هي الآفة التي تصيب الثمر أو الزرع فتفسده أو تعيبه.


(١) هذا التمام أُعِلَّ بالإدراج، وهو أنه من كلام أنس - رضي الله عنه -. انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١١٢٩)، "الفصل" للخطيب (١/ ١٢٠ - ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>