للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (سعر لنا) بتشديد العين، ومصدره التسعير، وهو تحديد أثمان الأشياء.

والمراد به: أن يأمر السلطان أو نائبه أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلَّا بسعر كذا، فيمنع من الزِّيادة عليه أو النقصان منه لمصلحة.

قوله: (إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة، قال ابن الأثير: (أي: إنه هو الذي يُرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد، ولذلك لا يجوز التسعير) (١).

قوله: (القابض الباسط) أي: مضيق الرزق وغيره على من شاء، كيف شاء، وموسعه، قال تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: ٢٤٥].

قوله: (الرازق) اسم فاعل من رزق، بمعنى: واهب العباد أرزاقهم، وهو ليس من أسماء الله، أما الرزاق فهو صيغة مبالغة، وهو من أسماء الله تعالى، والرزق: هو كل ما يُنْتَفَعُ به.

قوله: (بمظلمة) مصدر ظلم، واسم ما أُخذ منك بغير حق، وما تطلبه عند الظالم، وجمعها مظالم، وهي بكسر اللام على الأشهر (٢).

• الوجه الثالث: الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الأئمة الأربعة على أن التسعير لا يجوز في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، وذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسعّر وقت غلاء السعر، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال العادية، ولأن التسعير في هذه الحال قد يكون سببًا للغلاء؛ لأن الجالبين إذا بلغهم التسعير لم يقدموا بسلعهم بلدًا يُكرهون فيه على بيعها بغير ما يريدون، ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها، فيدفعون ثمنها ليصلوا إليها، فتغلوا الأسعار، ويحصل الإضرار بالملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وبالمشتري من الوصول إلى غرضه.


(١) "النهاية" (٢/ ٣٦٨).
(٢) "المصباح المنير" ص (٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>