للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي: (ذكر السورة فيه غير محفوظ) (١)، ورد عليه ابن التركماني فقال: (بل هو محفوظ) (٢).

وقد اقتصر البخاري على رواية شعبة، عن سعد، وليس فيها ذكر السورة، وترك رواية إبراهيم بن سعد، عن أبيه التي فيها ذكر السورة؛ لأن شعبة أوثق من إبراهيم بن سعد، ومع هذا فقد جودها ابن المنذر، وأثبتها ابن التركماني، وصحح إسنادها النووي (٣)، والألباني (٤)، لكن إعراض البخاري عنها يشعر بضعفها.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، لقول ابن عباس رضي الله عنه: (لتعلموا أنها سنة) أي: طريقة متبعة وشرع ثابت، وليس المراد بذلك المندوب أو المستحب، فإن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء، واسم السنة يطلق على الواجب وما ليس بواجب (٥).

والسنة في قراءة الفاتحة: المخافتة، وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم الناس، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس.

وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته، وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود فقال: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك، قال: ما سمعت) (٦).

• الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، بناءً على ثبوت زيادة ذكر السورة، واستحب النووي (٧) أن تكون قصيرة، ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاستعجال بالجنازة إلى قبرها؛ وإلا فالحديث ليس فيه ما يدل على كونها قصيرة، والله تعالى أعلم.


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ٣٨).
(٢) "الجوهر النفي" (٤/ ٣٨).
(٣) "المجموع" (٥/ ٢٣٤).
(٤) "أحكام الجنائز" ص (١١٩).
(٥) انظر: "رسالة في أصول الفقه" للعكبري ص (٤٢).
(٦) "مسائل الإمام أحمد" لأبي داود ص (١٥٣)، وانظر: "الأوسط" (٥/ ٤٣٦).
(٧) "المجموع" (٥/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>