للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني: سلّمْنا أنَّ اتفاقَ أهلِ العصرِ اللاحقِ على أحدِ قولي أهلِ العصرِ السابقِ يُعَدّ إِجماعًا، لكنْ لا يلزم مِنْ ذلك عدمُ جوازِ تقليدِ الميتِ؛ إِذ عدمُ مانعيةِ قولِ الميتِ انعقاد الإِجماع لا تستلزم أنْ لا يكون مثلَ قولِ الحي في جوازِ تقليدِه عند عدمِ الإِجماعِ على خلافه (١).

الدليل الرابع: أنَّ المجتهدَ بعد موتِه خَرَجَ عن أهليّةِ الاجتهادِ، فيكون حالُه كحالِ المجتهدِ إِذا فَسَقَ (٢).

مناقشة الدليل الرابع: هناك فرقٌ بين الفسقِ، والموتِ، يبينُ هذا: أنَّ الشاهدَ لو شَهَدَ عند الحاكمِ، ثمَّ ماتَ، فإِنَّ الحاكمَ يحكمُ بشهادتِه، ولا يُؤَثِّرُ موتُه في ردِّ شهادتِه، بخلافِ ما لو شَهِدَ عند الحاكمِ، ثُمَّ فَسَقَ الشاهدُ، فإِنَّ الحاكمَ لا يحكمُ بتلك الشهادةِ، للفسقِ.

وإِذا ثَبَتَ الفرقُ بين الفسقِ والموتِ، لم يصحَّ إِلحاقُ الموتِ بالفسقِ (٣).

ثمَّ إِنَّ الموتَ وإِنْ أزالَ التكليفَ عن المجتهدِ، إِلَّا أنَّه أُمِنَ معه عدمُ رجوعِ المجتهدِ عن قولِه، لأنَّه لن يعيدَ النظرَ في اجتهادِه (٤).

أدلةُ أصحابِ القولِ الثالثِ: يتألفُ قولهم من شقين:

الشق الأول: المنعُ مِنْ تقليدِ الميتِ إِنْ وُجِدَ مجتهدٌ، واستدلوا بالآتي:

أولًا: أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني المانعين مِنْ تقليدِ الميتِ مطلقًا.


(١) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).
(٢) انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٣)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٠)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦٠)، وصفة الفتوى (ص/ ٧٠)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠٢)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٨).
(٣) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦٠)، وصفة الفتوى (ص/ ٣٢٥).
(٤) انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٣)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>