[المسألة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح]
تقدَّمَ لنا في أوائلِ البحثِ الحديثُ عن تعريفِ المذهبِ في: اللغةِ، والاصطلاحِ، فأغنى عن إعادتِه.
[المسألة الثانية: محل التمذهب]
المرادُ بمحلِّ التمذهبِ - أو مجال التمذهب -: المسائلُ التي يُمكنُ الأخذُ بها على سبيلِ التمذهبِ، منسوبةً إلى مذهبِ إمامٍ معيَّنٍ.
مِنْ خلالِ تأمّلِ حقيقةِ التمذهب، يظهرُ لي أنَّ محلَّه هو: المسائلُ الأصوليةُ والفقهيةُ ممَّا يصحُّ فيه الاجتهَادُ.
وذلك لأنَّ التمذهبَ فرعٌ عن الاجتهادِ، فإذا لم يُوجد اجتهادٌ لم يُوجدْ تمذهبٌ.
يقولُ الشيخُ محمد الأمين الشنقيطي: "المذهبُ: ما يصحُّ فيه الاجتهادُ خاصّةً" (١).
ومِن المسائل الشرعيةِ العلميةِ والعمليةِ ما هو مقطوعٌ بها، ومنها ما هو مظنونٌ، ومحلُّ التمذهبِ - سواء أكان في الأصولِ، أم في الفروعِ - الأحكامُ المظنونةُ.
وقبلَ ذكرِ المسائلِ التي تدخلُ تحتَ التمذهبِ - في ضوءِ ما قرره الأصوليون في مجالِ الاجتهادِ - أُحِبُّ أن أشيرَ إلى أنّ العلماءَ قد اختلفوا، هل في أصولِ الفقه ما هو ظني؟ (٢).
(١) أضواء البيان (٧/ ٥١٧).
(٢) انظر مسألة: (هل في أصول الفقه ما هو ظني؟ ) في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (١/ ١٠٦)، والبرهان (١/ ٧٩)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٤/ ٥٠)، والمحصول =