للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعيانِ المسائلِ الَّتي يَقَعُ فيها التقليدُ (١).

الدليل الثاني: إِنَّ تصنيفَ الكتب الفقهيةِ مع فناءِ أصحابِها، ونقلَ الفقهاءِ لخلافاتِ العلماءِ، دليلٌ على جوازِ تقليدِ الميتِ؛ إِذْ لو لم يجز الأخذُ بها، لما كان لذكرِها فائدةٌ (٢).

يقولُ ابنُ القيمِ: "لو بَطَلَتْ بموتِهم - أي: لو بطلت المذاهب بموتِ المجتهدين - لبَطَلَ ما بأيدي الناسِ مِن الفقهِ عن أئمتِهم، ولم يسغْ لهم تقليدُهم، والعملُ بأقوالِهم" (٣).

مناقشة الدليل الثاني: إِن تصنيفَ الكتبِ الفقهيةِ مع فناءِ مؤلفيها، ليس لاعتمادِها في التقليدِ، وإِنَّما لها فائدتانِ:

الفائدة الأولى: استفادةُ طريقِ الاجتهادِ؛ لمعرفةِ حكمِ النازلةِ مِنْ عملِ الفقهاءِ وتصرفِهم في النوازلِ، وكيفية معرفةِ حكمِها ببناءِ النازلةِ على الفروعِ (٤).

الفائدة الثانية: معرفةُ المسائلِ المتفقِ عليها بن المذاهبِ مِن المسائلِ الَّتي هي محلّ خلافِ (٥).

الجواب عن المناقشة: قولُكم في الفائدةِ الثانيةِ: "معرفة المسائل المتفق عليها من المختلف فيها": إِن كان مقصودُكم بمعرفةِ المسائلِ المتفقِ


(١) انظر: الآيات البينات للعبادي (٤/ ٣٧٥).
(٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ٤٥٤)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٨).
(٣) إِعلام الموقعين (٦/ ٢٠٢).
(٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ٤٥٤)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٣٥١)، والحاصل من المحصول (٢/ ١٥٢١)، والفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٩)، وشرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٩٦) بحاشية البناني.
(٥) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>