للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة الأقوال:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ (القائلين بجواز تقليد الميت مطلقًا):

استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: انعقادُ الإِجماعِ على مرِّ العصورِ على أنَّ قولَ الميتِ باقٍ، ويُعْمَلُ به، والإِجماعُ حجةٌ (١).

يقولُ ابنُ القيِّمِ: "وعليه عَمَلُ جميعِ المقلدين في جميعِ أقطارِ الأرضِ، وخيارُ ما بأيديهم مِن التقليدِ تقليدُ الأمواتِ" (٢).

مناقشة الدليل الأول: إِنَّ حقيقةَ الإِجماعِ: اتفاقُ المجتهدين، والاتفاقُ المذكورُ في الدليلِ إِنَّما هو اتفاقُ المقلِّدين، ولا عبرةَ باتفاقِهم (٣).

الجواب عن المناقشة: على فَرْضِ أنَّ الإِجماعَ صادرٌ مِنْ أهلِ العصرِ الذين يقلِّدون الميتَ، فإِجماعُهم حجةٌ في مثل هذا؛ لإِلجاء الضرورةِ إِليه، مع ما يتمتعون به مِن العلمِ، وأهليةِ النظرِ في الجملةِ، فهم ليسوا عوامًا، بلْ هم مجتهدون في مسألةِ: (تقليد الميت)، وإنْ لم يكونوا مجتهدين في


= يقول محيي الدين النووي في: روضة الطالبين (١١/ ٩٩) بعدما ذكر وجهين للشافعية في مسألة: تقليد الميت: "وبنوا على هذين الوجهين: أن من عرف مذهب مجتهد، وتبحر فيه، لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، هل له أن يفتي ويأخذ بقول ذلك المجتهد؟ فعلى الصحيح: يجوز ... ".
(١) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١ - ٧٢)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ٤٥٤)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٣٠١)، ومنهاج الوصول للبيضاوي (٢/ ١٠٨٥) مع شرحه السراج الوهاج، والإِبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٦)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٧)، والتحبير (٨/ ٣٩٨٣)، والآيات البينات للعبادي (٤/ ٣٦٩)، وكشاف القناع للبهوتي (١٥/ ٥٥)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٧).
(٢) إِعلام الموقعين (٦/ ١٢٩).
(٣) انظر: نهاية الوصول للساعاتي (٢/ ٦٩٤)، والسراج الوهاج للجاربردي (٢/ ١٠٨٧)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٥)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٦)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٩)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، والآيات البينات للعبادي (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>