للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاجتهادِ، فهم يستهدون بنهجِه، وإذا كان ذلك كذلك، فيعتبرُ رأيُه، فإذا خالفَ غيرَه في حُكْمٍ، فإنَّ خلافَه يُشيرُ إلى رأي معتبرٍ، فيُعتدُّ بخلافِه ووفاقِه (١).

الدليل الرابع: أنَّ الأصوليَّ متمكنٌ مِن الاجتهادِ، الذي هو طريقُ الاستنباطِ، ودَرْكِ الأحكامِ، وكيفيةِ دلالتِها، وكيفيةِ تلقيها مِنْ منطوقِ الدليلِ ومفهومِه، فهو قريب مِنْ مقصودِ الاجتهادِ وإنْ لم يحفظ الفروعَ، فَوَجَبَ اعتبارُ قولِه في أهلِ الإجماع (٢).

مناقشة الدليل الرابع: إنَّ مَنْ يعرف كيفيةَ الاستنباطِ، لكنَّه غيرُ عارفٍ بما يستنبطُ منه، فإنَّه غيرُ متمكنٍ مِن الاستنباطِ، ويكونُ حالُه كحالِ مَنْ يعرف النصوصَ، ولا يدري كيفيةَ تلقّي الأحكام منها (٣).

ومَنْ لا يعرفُ المسائلَ المتفقَ عليها والمختلفَ فيها، فإنَّه غيرُ متمكنٍ مِن الاجتهادِ؛ إذ مِنْ شرطِه: معرفة المسائلِ المجمعِ عليها (٤).

• الموازنة والترجيح:

يُمكنُ القولُ بأنَّه لا يُعتبرُ قولِ الأصولي الذي ليس له اهتمامٌ ولا معرفةٌ بالفقهِ في الإجماعِ على المسائل الفقهية، لأنَّه في هذه الحالةِ أشبه


(١) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢)، والبرهان (١/ ٤٤٠)، والمنخول (ص/ ٣١١)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٢٦).
(٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩٨)، وروضة الناظر (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدى (١/ ٢٢٨)، وشرح المعالم لابن التلمساني (٢/ ١٠٦)، والحاصل من المحصول (٢/ ٧٢٤)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٨٢)، ونهاية الوصول للساعاتي (١/ ٢٨٣)، ونهاية الوصول للهندي (٦/ ٢٦٥٢)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٣٩)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٤٠)، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (٥/ ٣٤٢)، والبحر المحيط (٤/ ٤٦٦)، وتشنيف المسامع (٣/ ٨٤)، ورفع النقاب للشوشاوي (٤/ ٦٦٨).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٤٥٦).
(٤) انظر: نفائس الأصول (٦/ ٢٨٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>