للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصولي الذي هو عامي بالنسبةِ للفقه (١).

وما ذكره مِن الاعتدادِ بقولِ الأصولي إذا كان متمكنًا مِن الاجتهادِ في الفقهِ، وجيهٌ، لكنَّ الخلافَ فيما ظَهَرَ لي غيرُ قاصرٍ على الأصولي الذي هو كالعامي في الفقهِ (٢)، بل يتعداه ليشملَ الأصوليَّ الماهرَ في الفقهِ.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في الاعتدادِ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ على أقوالٍ، أشهرها قولان:

القول الأول: لا يُعْتَدُّ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ.

وهذا القولُ وجهٌ عند الشافعيةِ (٣)، وهو مذهبُ الحنابلةِ (٤). ونَسَبَه إمامُ الحرمين الجويني (٥)، ومجدُ الدين بنُ تيمية (٦)، وتاجُ الدين بنُ السبكي (٧)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (٨) إلى معظمِ الأصوليين. ونسبه ابنُ مفلحٍ (٩)، وابنُ اللحامِ (١٠)، وأمير باد شاه (١١) إلى الجمهورِ. ونسبه المرداوي إلى أكثرِ العلماءِ (١٢).

وهو قولُ الإمامِ أحمدَ (١٣)، واختاره: أبو الحسنِ الكرخي (١٤)،


(١) انظر: سلم الوصول (٢/ ٣٠٥).
(٢) انظر: تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ٢٣٩).
(٣) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، والتحبير (٤/ ١٥٥٦).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٤٤٠).
(٦) انظر: المسودة (٢/ ٦٤٣).
(٧) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ٢١٢٦).
(٨) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٦٦).
(٩) انظر: أصول الفقه (٢/ ٣٩٨).
(١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/ ٧٥).
(١١) انظر: تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤).
(١٢) انظر: التحبير (٤/ ١٥٥٦).
(١٣) انظر: العدة (٤/ ١١٣٦)، والمسودة (٢/ ٦٤٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٩٨)، والتحبير (٤/ ١٥٥٦).
(١٤) انظر: مسائل الخلاف للصيمري (ص/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>