للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروعي في أصولِ الفقهِ، إلا إنْ كان قصدُ المرداوي فيما ذَكَرَ بناءً على القولِ بالاعتدادِ بالعامي في الإجماعِ، فعند القائلين بهذا القولِ يُعْتَدُّ بقولِ الفروعي في الإجماعِ على المسائل الأصوليةِ مِنْ بابٍ أولى، وقد سَبَقَت الإشارةُ إلى هذا الأمرِ قبلَ قليلٍ.

القسم الثاني: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية.

إذا كان محلُّ النظرِ مسألةً فقهيةً، فهل يُعْتَدُّ بقولِ المتمذهبِ في هذه الحالة، بحيثُ لا ينعقدُ الإجماعُ بدونِه؟

يمكنُ القول: إنَّ للمتمذهبِ في هذا القسم حالتين:

الحالة الأولى: أن يكونَ المتمذهبُ أصوليًا.

الحالة الثانية: أن يكونَ المتمذهبُ فقيهًا (١).

الحالة الأولى: أنْ يكونَ المتمذهبُ أصوليًا.

إذا كان الغالبُ على المتمذهبِ اعتناؤه بأصولِ الفقهِ، وتحرير مسائلِه، بحيثُ يطغى ذلك على معرفتِه بالفقهِ وبالفروعِ، فهل يُعْتَدُّ بقولِ المتمذهب الذي هذه صفته في انعقادِ الإجماعِ، بحيثُ لا ينعقدُ الإجماع على مسألَةٍ فقهيةٍ إلا بموافقتِه؟

اهتمَّ الأصوليون بالحديثِ عن مسألةِ: الاعتدادِ بقولِ الأصولي في الإجماعِ على المسائل الفقهيةِ، ولم تخلُ مؤلفاتهم عن الحديث عنها، وسأعرض المسألة في ضوء الآتي:

• تحرير محل النزاع:

حكَى الشيخُ محمد بخيت المطيعي الاتفاقَ على الاعتدادِ بقولِ الأصولي إذا كان متمكنًا مِن الاجتهادِ في الفقهِ، وجَعَلَ محلَّ الخلاف في


(١) ليس المراد بالفقيه في هذا المبحث المجتهد، بل المراد حافظ الفقه، والمجتهد في مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>