للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خيَّاطه يجيد (١) فيه العملا

أو نحو ذا يقول (٢) حيث نفقا (٣) ... فربحه بالنصف (٤) أو ما اتفقا

أي: ومثل ما تقدم لو دفع ثوبه إلى خياط (٥) ليخيطه بنصف ربحه ونحوه، وكذا حصاد زرع (٦) ورضاع قن (٧) واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع معلوم منه وكذا بيع ونحوه لمتاع بجزء من ربحه، وإعطاء دابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها، وكذا دفع دابة أو نحل (٨)، ونحوهما لمن يقوم بهما (٩) مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما بحسب الأصل (١٠)، ولا يجوز دفع الدابة والنحل (١١) بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل لحصول نمائه من غير عمل (١٢).


(١) في د يجبر.
(٢) في النجديات، هـ، ط يقول.
(٣) في نظ تفقا.
(٤) في د بالنص.
(٥) في هـ خياطه.
(٦) يرى المالكية أنه يجوز حصاد الزرع المعلوم بنصفه وكذا جذاذ التمر المعلوم قال في الكافي ٢/ ٧٥٤ - ٧٧٥: وجائز حصاد زرع قد نظر إليه بنصفه وكذا جذاذ التمر ولا يجوز حصاد يوم ولا جذاذه على نصف ما يحصد أو يجد فيه ولا يجوز نفض الزيتون على نصف ما يسقط منه ولا بأس بنفضه ولقطه كله بنصف أو ثلث أو جزء منه.
(٧) أجاز الشافعية إرضاع القن ببعضه في الحال قال في المنهاج: (لو استأجرها لترضع رقيقًا ببعضه في الحال جاز على الصحيح).
(٨) في ط أو نخل ونحوها.
(٩) في ط بها.
(١٠) وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ غالب هذه الصور وأجازها واستدل لها بآثار عن ابن سيرين وعطاء والحكم وأيوب السختياني ويعلي بن حكيم وذكر أنه قول ابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد .. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ٣٠/ ١١٤، وقد ساق الصورة المذكورة وألحقها بالمشاركة وبين أن مذهب أحمد فيها هو الموافق للقياس.
(١١) في ط والنخل.
(١٢) ولأن الأجرة فيه غير موجودة ولا معلومة وأظهر الروايتين عن أحمد جواز ذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٣٠/ ١١٤ - ١١٥: (يجوز عنده أي الإمام أحمد في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز).

<<  <  ج: ص:  >  >>