(٢) منع ذلك الجمهور لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قفيز الطحان، وهو أن يستأجر من يطحن له حنطة بقفيز منها. ورد ذلك ابن قدامة في المغني بأن هذا الحديث لا نعرفه ولا يثبت عندنا صحته وبالغ شيخ الإسلام في إنكار هذا الحديث فقال في الفتاوى ٣٠/ ١١٣: هذا الحديث باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة، والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة، وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم مكيال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى القفيز، وإنما حدث هذا لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج، والعراق لم يفتح في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى هذا فقد اختار -رحمه الله- الرواية التي انفرد بها أحمد في جواز الشركة على الدابة التي ذكرها الناظم وما بعدها من المسائل المشابهة لها. انظر الفتاوى ٣٠/ ١١٤، ١٢٤ والحق أن يقال إن هذا الحديث رواه الدارقطني وعنه البيهقي ٥/ ٣٣٩ عن أبي سعيد الخدري ولفظه: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. ورواه عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني مبنيًا للمعلوم بلفظ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده في الدارقطني مبنيًا للمعلوم، وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٩٥، وما نقلناه في تخريجه هو مختصر كلام الإمام الزيلعيُّ في نصب الراية ٤/ ١٤٠. وانظر أيضًا الهداية ٩/ ١٠٧ ومختصر خليل ٢٧٣، ٢٧٤ ومغني المحتاج ٢/ ٣٣٥ والمغني ٥/ ١١٩.