للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عنق للعبد (١) قل ديونه ... وسيد يلزمه (٢) مأذونه

يعني: أن ديون (٣) العبد إن لم يكن مأذونًا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه (٤) بالأقل (٥) منها أو (٦) من قيمته، وإن كان مأذونًا له تعلقت كلها (٧) بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته.

وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية (٨)، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه (٩)، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص.

وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به (١٠).


(١) في النجديات في عتق العبد فقل ديونه. وفي د في عتق العبد ديونه وفي س في عتق العبد تجيده دينونه وفي هـ: في عتق قل العبد قل دينونه.
(٢) في طا يلزم.
(٣) في ب دون وسقطت أن من د، س.
(٤) في د، س فدياه.
(٥) في أ، ح، ط (بأقل منها ومن قيمته).
(٦) في الأزهريات ومن قيمته.
(٧) في د، س تعلق كله.
(٨) في جـ، طا إلى نمائه.
(٩) في د، س يحبه.
(١٠) المنهاج ٢/ ٩٩ - ١٠٢ وهو مذهب المالكية. انظر المدونة ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٦ ويرى الحنفية أن دين المأذون يتعلق برقبته يباع فيه إن لم يفده السيد قال في تنوير الأبصار ٦/ ١٦٣: (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه بحضرة مولاه). أ. هـ.
وأما غير المأذون فتصرفه موقوف على إذن سيده وما أتلفه يؤاخذ به بعد العتق، وأما إقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق. انظر بدائع الصنائع ٧/ ١٧٠ - ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>