(٢) في طا يلزم. (٣) في ب دون وسقطت أن من د، س. (٤) في د، س فدياه. (٥) في أ، ح، ط (بأقل منها ومن قيمته). (٦) في الأزهريات ومن قيمته. (٧) في د، س تعلق كله. (٨) في جـ، طا إلى نمائه. (٩) في د، س يحبه. (١٠) المنهاج ٢/ ٩٩ - ١٠٢ وهو مذهب المالكية. انظر المدونة ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٦ ويرى الحنفية أن دين المأذون يتعلق برقبته يباع فيه إن لم يفده السيد قال في تنوير الأبصار ٦/ ١٦٣: (وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغرم وديعة وغصب وأمانة جحدهما وعقر وجب بوطء مشرية بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه بحضرة مولاه). أ. هـ. وأما غير المأذون فتصرفه موقوف على إذن سيده وما أتلفه يؤاخذ به بعد العتق، وأما إقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق. انظر بدائع الصنائع ٧/ ١٧٠ - ١٧١.