للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ومن باب صلاة المسافر والخوف]

السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن.

إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة يقصر (١)

فإن نوى كثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام

يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح: (٢) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (٣)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق (٤) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم صبح (٥) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر


(١) في نظ تقصر.
(٢) سقطت الواو من الأزهريات.
(٣) المغني ٢/ ١٣٢ والشرح الكبير ٢/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٤) رواه البخاري ٢/ ٤٦٣ مسلم برقم ٦٩٣.
(٥) في جـ، س، هـ لصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>