للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (١). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (٢).

[الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس]

إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (٣)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:

١ - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (٤) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.

٢ - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (٥) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.

٣ - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (٦) مع مخالفته للقياس من وجهين:

أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.

والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (٧).


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٩٥.
(٢) المغني ٩/ ٥٨١.
(٣) الروضة مع مذكرة الشنقيطي ١٤٦، وتنقيح الفصول ٣٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ١١٦.
(٤) الترمذيُّ برقم ٦٤، وأبو داود برقم ٨٢.
(٥) البخاري ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، ومسلمٌ برقم ٢٧٨.
(٦) البخاري ٥/ ١٠١ - ١٠٢.
(٧) نيل الأوطار ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>