للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه فيكون تلفه منهما (١) (٢) وزيادته لهما.

كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ (٣) حماري واجتهد في البركة (٤)

يصح ذا بينهما (٥) ما رزقا ... أو يشرطا (٦) جزءًا عليه اتفقا

أي: لو دفع دابته (٧) إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل (٨) له عليها صح نصًا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه (٩).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح (١٠)، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل (١١) الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة (١٢) مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها (١٣).

ولنا أنها عين تنمى (١٤): بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها


(١) سقطت من ط.
(٢) في ب أو.
(٣) في نظ كذا.
(٤) في د، س الشركة.
(٥) في نظ بيعهما.
(٦) في ب شرطًا.
(٧) في النجديات، هـ، ط دابته.
(٨) في النجديات، هـ، ط يحصله.
(٩) فقه الإمام الأوزاعي ٢/ ٢٣٩.
(١٠) وهذا مذهب الإمام مالك قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٥٤: ولا يجوز أن يؤجر الرجل دابته أو غلامه بنصف الكسب فإن فعل فلرب ذلك أجرة مثله، وللعامل الكسب كله ولو قال رب الدابة للأجير اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها كان الكسب كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله.
(١١) في ط العمل.
(١٢) في د، س أجر.
(١٣) انظر بدائع الصنائع ٦/ ٦٥ وتكملة المجموع ١٤/ ٧٦.
(١٤) في أ، ط تنمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>