للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وها هنا (١) قال أبو بكر: وعليه العمل، والصحيح من المذهب أنه متى أقر بربح ثم قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل منه كما جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه رجوع عن إقرار بحق لغيره.

وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح (٢) بلا خلط وتاو يضمنا

يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما (٣) فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا (٤) من غير خلط (٥). وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه. وقال الشافعي: لا يصح (٦) حتى يخلطا (٧) المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه.

ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه (٨) الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على (٩) ملك صاحبه بل تلفه (١٠) من مالهما وزيادته (١١) لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال


(١) كذا في النجديات، هـ، ط وهو تصحيف من النساخ والصحيح مهنا وهو نص الأنصاف ٥/ ٤٥٧ وقد سقطت من د، س، م. وانظر مسائل أحمد لأبي داود ١٩٩.
(٢) في د صح.
(٣) ويرى الحنفية والمالكية أن خلط المالين ليس شرطًا لصحة الشركة لكنهم ذهبوا إلى أن ما تلف من المالين قبل الخلط فإنه يتلف على صاحبه وما تلف بعد الخلط من ضمانهما جميعًا. انظر بدائع الصنائع ٦/ ٦٠ ومواهب الجليل ٥/ ١٢٥.
(٤) في د، س أخطر.
(٥) في طا خلط العنان، وليس للعنان هنا معنى.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٢١٣.
(٧) في ب، جـ يخلط.
(٨) في د، س شرطه.
(٩) في ط عن.
(١٠) في النجديات، هـ، ط تلف.
(١١) في ب أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>