للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء

يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (١) ركعة كذلك و (٢) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (٣)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (٤) أن تؤمه (٥) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (٦) معه فوجودها كعدمه (٧)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (٨) (٩)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.

وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (١٠).

أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي


= وابصة وعلي بن شيبان غير واحد من أئمة الحديث وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة.
(١) سقطت من أ، ج، ط، هـ.
(٢) في أ، جـ، ط أو.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأزهريات وسقطت واو العطف من أ، ج، ط.
(٤) في النجديات، ط، س، هـ تصح.
(٥) في د تؤمهم.
(٦) في ج القوف.
(٧) في د كعدمها.
(٨) سقطت من د، س.
(٩) وهو ما رواه الستة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسرد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .. رواه البخاري ٣/ ٤١١ - ٤١٢ ومسلمٌ برقم ٦٥٨ وأبو داود برقم ٦١٢. والترمذيُّ برقم ٢٣٤ والنسائيُّ ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(١٠) في النجديات، ط كأمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>